الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكماً قضائياً ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وخلال الثلاثة أيام الأولى من استلامه للمركبة لاحظ صدور صوت منها، ولذلك توجه للوكالة التي قامت بدورها بفحص المركبة في فروعها بكل من نزوى ومسقط حيث اتضح لديهم وجود الصوت إلا أن الوكالة رفضت الإصلاح أو استبدال المركبة، مما حدى بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة الذي اتخذت الإجراءات اللازمة وطلبت فحص المركبة من قبل الخبير الفني الذي أكد على وجود عيب تصنيعي بالمركبة، ووفقاً لذلك وبعد اكتمال ملف الشكوى تمت إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للجهات المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمة الثالثة بالجنحة المؤثمة بنص المادة (25) بدلالة المادة (40) من قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بالغرامة (2000) ريال عماني، وثانيا بإعلان براءة المتهم الأول والثاني من الجنحة المسندة اليهما، و ثالثا في الدعوى المدنية بإلزام المتهمة الثالثة بإرجاع المركبة محل الدعوى ورد قيمتها مبلغ وقدره (23900) ريال عماني بالحق المدني وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره (343.300) عن قيمة تأمين المركبة بمبلغ وقدره (66) ريال عماني عن رسوم التسجيل لدى شرطة عمان السلطانية وإلزامها بإرجاع الغطاء الخلفي للمركبة.
رابعا بإلزام المتهمة الثالثة بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة للمدعية بالحق المدني (200) ريال عماني ويرفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعوى المدنية.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.




























