الصحوة – عنود الشحية
الإساءة ضد الأطفال يمكن تعريفها بأنها قيام بعض الأشخاص القريبين من الطفل بإلحاق الأذى به، وتكون الإساءة ضد الأطفال إما جسديا أو نفسيا أو جنسيًا أو إهمال ، وإساءة معاملة الأطفال من المشكلات العالمية التي تؤدي إلى عواقب وخيمة تدوم مدى الحياة.
فعلى المستوى المحلي بلغ عدد الأطفال المعرضين للإساءة والذين تم إيواؤهم في دار الوفاق خلال العام الماضي 49 حالة ” 20 ذكور – 29 إناث” ، منهم 40 عمانيين و 9 غير عمانيين .
وتشير إحصائيات اطلعت عليها “الصحوة” إلى إن الفئة العمرية الأكبر التي تعرضت للإساءة وتم إيواؤهم في دار الوفاق تبلغ من العمر ما بين “13-18 سنة” ، منهم 4 ذكور و 17 إناث ، تليها الفئة العمرية “7-12 سنة” منهم 4 ذكور و 11 إناث ، ومن ثم الفئة العمرية “صفر – 6 سنوات” منهم 12 ذكور وأنثى واحدة .
وتنوعت الإساءة بين جسدية ونفسية وجنسية وإهمال ، وسجلت الإساءة من نوع الإهمال الأعلى وبلغ عدد الذكور 11 ممن تعرضوا للإهمال و 9 إناث ، تليه الإساءة الجنسية وبلغ عدد من تعرضوا لهذه الإساءة 3 ذكور و 12 إناث ، وبالنسبة للإساءة النفسية فقد بلغ عدد الذكور منهم 4 و الإناث 5 ، أما الإساءة الجسدية عدد الذكور 2 و الإناث 3 .
الجدير بالذكر؛ دار الوفاق هي دار تقدم خدمة الإقامة المؤقتة والحماية العاجلة لضحايا الإساءة والعنف ، وتقوم بتقييم الحالة النفسية والصحية لهم ، وتقديم العلاج والتأهيل اللازمين.
كما تقوم الدار بتعزيز التواصل والتنسيق بين المهنيين مما يحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
ويستفيد من الدار: ضحايا الإهمال والإساءة من النساء والأطفال دون سن 18 عامًا ، وضحايا الإتجار بالبشر ، والنساء العضّل .
ماذا يقول القانون العماني في الإساءة ضد الأطفال؟
تولي سلطنة عمان اهتماما متزايدا بالأطفال، وتضمن لهم حقوقهم الإنسانية؛ إذ قامت بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996، ويتضمن النظام الأساسي للدولة (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96)، وكذلك قانون الطفل العُماني الصادر بمرسوم سلطاني رقم (22/2014) الاهتمام بحقوق الطفل، حيث يتكون القانون من 13 فصلا و79 مادة تتطرق إلى حقوق الطفل الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية متضمنة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وحقوقهم.
ويعرّف القانون بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤ “قانون الطفل” ، في مادته الأولى مصطلحات تخص قانون الطفل وهي :
الطفل: كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي.
ولي الأمر:الشخص المسؤول عن رعاية وتربية ونمو الطفل كالولي والوصي والجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة.
دار الرعاية: الدار التي تنشئها الوزارة أو أي جهة أخرى بترخيص من الوزارة لتقديم الرعاية البديلة للطفل، ويصدر بتنظيمها قرار من الوزير.
العنف: الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به.
الاستغلال: الاستفادة من الطفل أو أعضائه في أغراض أو بطرق غير مشروعة كالدعارة وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي والسخرة والعمل قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ونزع أعضائه.
الإساءة: تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل مباشر، أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي.
دار الرعاية المؤقتة: الدار التي تنشئها الوزارة أو أي جهة أخرى بترخيص من الوزارة وتخصص لإيداع الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بغرض تقديم الرعاية والتأهيل اللازمين لهم لحين زوال سبب الإيداع وآثاره.
وتشير المادة 7 من المرسوم ” للطفل الحق في الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وفي معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة”.
كما أن المادة 64 توضح :”يتم إيداع الطفل الذي تعرض للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل”.
بينما المادة 65 تفيد :”دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى، يعاد الطفل المودع بدار الرعاية المؤقتة إلى ولي الأمر بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته وفق أحكام هذا القانون، وعلى مندوب حماية الطفل متابعة الطفل المعاد وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة”.
العقوبات
المادة 72 :” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين (٥٥)، (٥٦) من هذا القانون ، منها اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيا ، ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل.”
المادة 76 :” للطفل الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن كافة الأضرار التي تكون لحقته من جراء ممارسة العنف، أو الإساءة، أو الاستغلال ضده، أو من جراء جريمة منصوص عليها في قانون الطفل تكون ارتكبت في حقه، وذلك من مرتكب تلك الأفعال، أو الجرائم، وفقا للإجراءات القضائية المنصوص عليها في القوانين النافذة في سلطنة عمان.
المصدر : وزارة التنمية الاجتماعية ، قانون الطفل العُماني الصادر بمرسوم سلطاني رقم (22/2014).