الصحوة – أكد قانون الجزاء العُماني على تجريمِ أي فعلٍ من شأنهِ الإساءة إلى الإسلام، أو إحدى شعائرهِ، أو أي ديانة سماوية، إذ نصت المادة (269) من قانون الجزاء على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
– الإساءة إلى القرآن الكريم
– تحريفه
– تدنيسه
المصدر : شبكة عمان القانونية