أصدرت المحكمة الابتدائية بقريات حكماً قضائياً قضى بإدانة ممثل مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور لارتكابه جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بالإدانة والتعويض وغرامة مالية.
وتتلخص وقائع الحكم في تقدم مستهلك بشكوى إلى دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة ضد مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور مفادها اتفاقه مع المؤسسة على توفير انترلوك وفق مواصفات وشروط متفق عليها، وبناءً على ذلك قام بدفع مبلغ وقدره (920) ريالا عمانيا، ولكن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق، وقامت بتوفير جزء من السلعة خارج المواصفات والشروط، وبخلاف الوقت المتفق عليه؛ وعليه توجه المستهلك بشكواه إلى دائرة الشكاوى بهيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية وبالبحث وجمع الاستدلالات التي أثبتت وجود عيوب في الانترلوك والمتمثلة في ثقوب واضحة ولا تصلح معها أي معالجات عدا استبدالها بأخرى جديدة وفق ما هو متفق عليه ، وبذلك تكون اقترفت جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة (7) على أنه يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشا أو مقلدا أو فاسدا، ولعدم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف على الفور تمت إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي قرر إحالته إلى المحكمة المختصة، حيث أصدرت حكمًا يقضي بإدانة ممثل المؤسسة، وفرض غرامة مالية، ومدنيًا بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره (900) ريال عماني وإلزامه بالرسوم والمصاريف.