الصحوة – أصدرت محكمة الاستئناف بولاية صحار (دائرة الجنايات) حكمًا بإدانة المتهم/ محمد نبيل السعيد (مصري)، والمتهمة/ شروق أحمد محمد
(مصرية)، والمتهمة/ كريمة محمد سعد (مصرية)، والمتهمة/
مؤسسة إشراقة العصر للتجارة؛ لارتكابهم جناية الاتجار بالبشر، وقضت بمعاقبة الأول والثانية والثالثة بالسجن سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ (١٠,٠٠٠ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني، وبمعاقبة الرابعة بتغريمها مبلغ (١٠,٠٠٠ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني.
كما أدانت المتهمين الأول والثانية والثالثة بجناية استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار بالبشر وتسهيل التعامل فيه، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ (٢٠,٠٠٠ ر.ع) عشرين ألف ريال عماني.
كذلك أدانت المتهم الأول والمتهمة الرابعة بجناية غسل الأموال، وقضت بمعاقبة الأول بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ (٥٠,٠٠٠ ر.ع)
خمسين ألف ريال عماني على أن ينفذ من عقوبة الغرامة مبلغ عشرة آلاف ريال عماني وإيقاف باقيها، وتغريم المتهمة الرابعة مبلغ (١٠٠,٠٠٠
ر.ع) مائة ألف ريال عماني على أن تنفذ من عقوبة الغرامة مبلغ عشرة آلاف ريال عماني وإيقاف باقيها.عن كل تهمة بتغريمها (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني.
وأدانت المتهم الأول والمتهمة الثانية بجنحة استخدام وسيلة تقنية المعلومات في نشر مواد إباحية، وقضت بمعاقبتهما بالسجن ستة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.
وأدانت المتهمة الثالثة بجنحتي الإهمال في تجديد سمة إقامتها وعدم مغادرة البلاد عقب انتهاء إقامتها، وقضت بمعاقبتها عن كل تهمة بتغريمها (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني.
تدغم العقوبات المقضي بها قبل المتهمين الأخف بالأشد على أن يُنفذ منها الأشد، مع الأمر بإبعادهم من البلاد مؤبداً بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها، ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، والموجودة في الحسابات البنكية للمتهمَين الأول والرابعة، ومصادرة الهواتف والشرائح المضبوطة لصالح الدولة، والأدوات الأخرى لإتلافها، وحل الشركة (المتهمة الرابعة) وإلغاء الترخيص الصادر لها، ونشر الحكم بإحدى وسائل النشر عقب صيرورة الحكم باتًا، وإلزامهم
بالمصاريف.
هذا وقد كشفت تحقيقات الادعاء العام أن المحكوم عليهم أحضروا المجني عليهما بالحيلة إلى سلطنة عمان بعد أن أوهموا المجني عليها الأولى بالعمل لدى الشركة المحكوم عليها الرابعة، وإيهام المجني عليها الثانية بالزواج من شخص، وحال وصولهما تفاجأتا باستغلالهما في ممارسة الدعارة مع الغير عبر نشاط إجرامي منظم ومحكم، وذلك تحت وطأة التهديد وتقييد حركتهما وحجز جوازات سفرهما، واستخدام المحكوم عليهم الأول والثانية والثالثة لوسائل تقنية المعلومات في الترويج لممارسة الدعارة مع المجني عليهما بتصويرهما في أوضاع مخلة بغرض استقطاب الزبائن لممارسة الدعارة معهما.
كذلك عمد المحكوم عليهما الأول والرابعة إلى ارتكاب جناية غسل الأموال، وذلك بإخفاء وتمويه المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم المرتكبة عن طريق تسلّم المحكوم عليه الأول المبالغ النقدية المتحصلة من ممارسة المجني عليهما الدعارة، وإيداعها في حسابه الشخصي وحساب الشركة المحكوم عليها الرابعة، وتحويلها لعدة حسابات وعبر شركات الصرافة، واتخاذ المحلات المرخصة للمحكوم عليها الرابعة مظهرا لتغطية الأموال غير المشروعة. وبعد اكتمال التحقيقات، أُحيلوا إلى المحكمة المختصة.