الصحوة – وائل الوائلي
اتاحت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لأعضاء المجلس طلب استجواب وزراء الوزارات الخدمية خلال دور انعقاد المجلس وفقًا لشروط قانونية يجب توفرها قبل تقديم طلب الاستجواب.
وبناءً على متابعة “الصحوة” فإن من تلك الشروط: إن يقدم طلب الاستجواب من قبل خمسة عشر عضواً، على أن يقدم الاستجواب مكتوباً لأحد وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحيتهم بالمخالفة للقانون.
ويقدم طلب الاستجواب إلى الرئيس مبيناً به موضوع الاستجواب ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة للقانون التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه.
ولا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد. كما لا يجوز تقديم طلب الاستجواب خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد، وإذا انتهى دور الانعقاد قبل اتخاذ المجلس قراراً بشأنه يستمر نظره بدور الانعقاد التالي إذا تمسك به خمسة عشر عضواً من مقدميه على الأقل. ويسقط الطلب بانتهاء فترة المجلس.