الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية، بالإدانة وفرض غرامات مالية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
تتلخص وقائع الحكم في تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من مستهلك، تفيد بقيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية لتفصيل وتركيب مظلة من الألمنيوم بمبلغ وقدره (1050) ريالًا عمانيًا، على أن يتم الانتهاء من العمل خلال أسبوعين، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق بينها وبين المستهلك، علاوة على إعطائه فاتورة غير مدونة باللغة العربية، مما جعل التفاصيل غير واضحة له، فضلًا عن مماطلتها في إنهاء العمل، وهو ما دفع المستهلك في النهاية إلى تقديم شكوى ضد المؤسسة التجارية.
وبدورها، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة، التي حكمت غيابيًا بإدانة المتهم بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها)، وجنحة (عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية)، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن (6) ستة أشهر، والغرامة (500) ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة (400) ريال عماني، على أن تُدمج العقوبات بحقه، وينفذ منها الأشد دون سواها، وألزمته بالمصاريف الجزائية مدنيًا، مع إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وعليه، تهيب هيئة حماية المستهلك بالمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد المخالفين، حمايةً لحقوق المستهلكين، كما تؤكد على أهمية تسلّم المستهلكين فواتير مدونة باللغة العربية وواضحة التفاصيل.


























