الصحوة – أصدر معالي محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارًا رقم 171/2018 يقضي بإصدار لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط.
وحسب ما ورد في اللائحة فقد تضمن القرار ست مواد، حيث أوضحت المادة الأولى مفاهيم بعض المصطلحات، من بينها مصطلح المركبة المهملة، وهي مركبة تجاوز تركها أربعة عشر يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها ، وأصبحت مشوهة للمنظر العام . وأكدت المادة الثانية الحظر على مالك المركبة تركها في المكان العام بشكل يؤدي إلى تشويه المنظر العام .
وأشارت المادة الثالثة إلى أن البلدية تقوم بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام ، على أن تتولى التنسيق مع شرطة عمان السلطانية ، خلال سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة ، للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أيّة قيود أخرى .
كما أوضحت المادة الرابعة أنه يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (14) يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها ، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها . وتطرقت المادة الخامسة إلى توضيح العقوبات حيث تفرض البلدية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته البلدية لتسلمها غرامة إدارية على النحو الآتي:
- 200 ريال عماني للسيارات والحافلات المصممة لنقل خمسة عشر راكبًا فأقل ، والدراجات.
- 400 ريال عماني للشاحنات والحافلات المصممة لنقل أكثر من خمسة عشر راكبًا ، والقاطرات ، والمقطورات ، والجرارات ، والمعدات.
- 1000 ريال عماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة .
كما تفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع خمسة ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.
أما المادة السادسة فجاء فيها أن البلدية تتولى التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني ، وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها ، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (90) يومًا من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول .
الجدير بالذكر أن القرار جاء استنادًا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2015/38 وإلى الأمرالمحلي رقم 1/2006 بشأن وقاية الصحة العامة.