الصحوة – أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، فنصت المادة ( 1 ) منه على أنه ” لا جريمة ولا عقوبة ؛ إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ، والعقوبة شخصية ” . كما نصت المادة ( ۳ ) من قانون الجزاء الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ۱۸/۷ ) على أنه ” لا جريمة ولا عقوبة ؛ إلا بناء على قانون ” .


























