العمانية – أصدرت وزارة المالية اليوم منشورًا ماليًّا بشأن إعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021، تنفيذًا لأحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطاني رقم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011) والمواد من (497) إلى (508) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118 / 2008) وتمهيدًا لإعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021م المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفقًا للمواعيد المحدّدة.
وتدعو الوزارة جميع الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها مع التقيّد بالمواعيد المحدّدة عند تقديم حساباتها الختامية عن السنة المالية 2021 إلى الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تطبيق أحكام المادة (497) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي، توريد كافة ما تحصّله عن السنة المالية 2021 إلى الوزارة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافــق 30 ديسمبر 2021م سواء المحتفظ به في الخزائن الحكومية أو في الحسابات المصرفيـة، وموافاة الوزارة (دائرة الإيرادات المتنوعة) ببيان يوضح تفاصيل أيَّ إيرادات تخصّ السنة المالية 2021 لم تتسلمها الوزارات أو الوحدات الحكومية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م.
وبيّن المنشور أنه يراعى عند تطبيق أحكام المادة (499) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي تسلّم سندات الصرف الخاصة بميزانية السنة المالية 2021آليًامستوفاة إلى وزارة المالية (دائرة الخزينة بمسقط أو المديرية العامة للمالية بمحافظة ظفار) بحسب الأحوال الآتية: سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الجارية والرأسمالية والإنمائية تُسلّم آليًّا في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، وسندات الصرف الخاصة بالرواتب وما في حكمها تُسلم آليًّا في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 .
ودعا المنشور إلى إرسال سندات القيد بين الجهات الحكومية الخاصة بميزانية السنة المالية 2021 إلى وحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، على أن تعتمد بجهاز الحاسب الآلي من قبلها في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021.
وفيما يتعلق بالسلف المستديمة والمؤقتة، فوضح المنشور أنه يقدم إلى وزارة المالية (دائرة الحسابـات العامة بمسقط أو المديرية العامة للمالية بمحافظة ظفار بحسب الأحوال) كشـف مصروفات السلف المستديمة (نموذج رقم 3 سلف المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي) معتمـدًا من رئيـس الوحدة الحكومية أو من يفوضه بالمبالغ المصروفة مـن السلفـة المستديمة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022 لإجراء القيود المحاسبية اللازمة للتسوية وفقًا للمادة (500) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي (وتشمل السلف الممنوحة خلال شهر ديسمبر 2021) مرفقًا بها شهادة من المصرف المودع لديه السلفة توضح رصيدها فـي 31 ديسمبر 2021 وكشـف التسويـة بين رصيد هذه الشهادة والرصيد الدفتري بسجلات الوزارة أو الوحدة الحكومية وشهادة معتمدة من رئيس الوحدة الحكوميـة توضح الرصيد النقدي للمبالغ المتبقية من السلفة في 31 ديسمبر 2021 سواء كانت بالمصرف أم بخزينة الوحدة الحكومية مؤيّدًا بمحضر جرد رصيد السلفة بالخزينة في هذا التاريخ .
وذكر المنشور أنه تتم تصفية جميع السلف المؤقتة في 31 ديسمبر 2021 وفقًا للمادة (501) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي على أن يُراعى توريد الأرصدة المتبقية من هذه السلف في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2021 وقيد المبالغ المصروفة في تقرير تسوية مصروفات سلفة مؤقتة (النموذج رقم 7 سلف المرفق باللائحة التنفيذية للقانون) ويتم اعتماد هذا التقرير من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه، ويقدم إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 28 ديسمبر 2021 لإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتصفية أرصدة السلف المؤقتة.
ووضح أنه يُقدم إلى وزارة المالية في موعـد أقصاه 13 يناير 2022 بيانٌ معتمدٌ من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضـه يوضح المبالغ التي تم صرفها من الحسابات المعلقة خلال السنة المالية 2021 وأرقـام الحسابات والالتزامـات التي يتم الخصم على بنودها؛ وعلى أن تُرفق بالبيان المستندات المؤيدة لصرف كل مبلغ مـن المبالغ السالفة الذكر؛ لإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتسوية أرصدة تلك الحسابات.
وأشار إلى الاستمرار في إجراء مطابقة الإيرادات حتى شهر ديسمبر 2021 تنفيذًا لأحكام المادتين (333) و(538) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي والعمـل على تسوية الفروق التي قد تتضح فيما بين سجلاتها وبين كشوف الحاسـب الآلي المرسلة من وزارة المالية في موعد أقصاه 30 يناير 2022 .
ودعا المنشور إلى أن تقوم كل وحدة حكوميـة بجرد رصيد الطوابع المالية لديها فـي 30 ديسمبر 2021 ويتم إعـداد كشف بالطوابـع التي تمت استعاضة قيمتها مقارنة بما تم صرفه منها خلال السنة المالية 2021، كما تقوم كل بعثة دبلوماسية عُمانية ــ في الخارج ــ بجرد رصيد الطوابع المالية لديها في نهاية آخر يوم عمل فـي شهـر ديسمبر 2021 وفقا لنص المادة (502) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي ويتم إرسال كشوف الجرد مرفقًا بها كشوف الاستعاضة وكشـوف البنك المقيد بها متحصلات الطوابع المالية في ذلك التاريخ إلى وزارة المالية (دائرة الإيرادات المتنوعة) بحيث تكون القيمة الإجمالية للطوابـع المالية المتبقية وفقًا لكشوف الجرد والقيمة الاسمية لما تـم توريده لهذه الوزارة مطابقة لقيمة الطوابع المحولة منها إلى الوحـــدة الحكوميـة في موعـد أقصاه 28 فبراير 2022.
أمّا فيما يتعلق بالحقوق المالية المستحقة على الحكومة للغير، فوضح المنشور أنه يقدم إلى وزارة المالية (دائرة الحسابات العامة) بيانٌ بالمبالغ الموجودة لدى الوحدة الحكومية والواجبة السـداد للأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو غيرها، والتي لم تُدفع إلى المستحقين في السنة المالية 2021 وفقًا للمادة (504) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي على أن يتضمن مقدار المبلغ المستحق مع بيان اسم الجهة المستحقة وتاريخ استحقاق كل مبلغ وصرفه من وزارة المالية إلى الوزارة المعنية وبند الميزانية أو رقم المشروع الذي تم الصرف خصمًا عليه وسبب عدم صرف المبلغ للجهة المستحقة .
وأكد المنشور على أنه يراعى توريد المبالغ المشار إليها إلى وزارة المالية في موعد أقصـاه يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، وفي حالـــة عـــدم وجـــود مبالغ مستحقة على الحكومة للغير؛ تلتـزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم إقرار يفيد عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليها للغير حتى 31 ديسمبر 2021 في موعد أقصاه 30 يناير 2022 .
وحول الحقوق المالية للحكومة لدى الغير، فبيّن المنشور أنه يُقدم إلى وزارة المالية بيانٌ بالمبالغ المستحقة للحكومة لدى الأفراد أو المؤسســات أو الشركـات أو غيرها من الجهات والتي لم يتم تحصيلها حتى نهاية السنة المالية 2021؛ وفقًا للمادة (503) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وعلى أن يُرسل هـذا البيـــان في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 متضمّنًا مبالغ إيرادات السنة المالية 2021 التي لم يتم تحصيلها وأسباب عدم التحصيل لكل منها والإيرادات التي تخص السنوات المالية السابقة والتي لم يتم تحصيلها مع بيان ما يخص كل سنة منها – على حدة – وأسباب عدم التحصيل لكل منها وأي مبالغ أخرى تكون مستحقة للحكومة لدى الغير مع إيضاح تاريخ استحقاق كل منها لكل سنة وتُوزع المبالغ المُدْرجة في البيان والمشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) السابقة تبعًا للجهات المدينة للحكومة (الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو غيرها).
وأكد أنه في حالة عدم وجود مبالغ مستحقة للحكومة لدى الغير، تلتزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم إقرار يفيد بعدم وجود أي مبالغ مستحقة لها لدى الغير حتى 31 ديسمبر 2021، وتكون كل وزارة أو وحدة حكومية مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتحصيل المبالغ والديون المستحقة لها (ومنها رسوم إصدار تراخيص وبطاقات العمل لغير العمانيين المستحقة وفقًا لأحكام قانون العمل السابق ورسوم إصدار التراخيص والبطاقات وتجديدها لغير العمانيين التي تستحق وفقًا لقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003) وبصفة خاصة الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائـب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 32 / 94 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقـم 20 / 94 واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل قبل انقضاء مدة التقادم المحددة في القانون المالي وإجراءات قطـع التقادم قبل انقضاء مدته ومراعاة أحكام المواد من (334) إلى (338) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
ووضح أنه في جميع الأحوال تكون البيانات والإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) سواء بالنسبة للحقوق المستحقة على الحكومة للغير أو الحقوق المستحقة لها لدى الغير معتمدة من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه.
ويجب أن تُقدّم إلى وزارة المالية كشوفٌ مطابقة تتضمن أرصدة المبالغ المستحقة على المتسببين في خسائر الأموال العامة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 وفقًا للمادة (505) من اللائحة التنفيذيـــة للقانون المالي مع إيضاح أسباب التأخير في تحصيل الأرصدة ــ إن وجدت ــ في موعد أقصاه 30 يناير 2022 وفقًا للنموذج رقم (2) خسائر أموال عامة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي.
وفيما يخص العقارات الحكومية، قال المنشور إنه يجب أن تقوم الوحدات الحكومية بإجراء جرد قبل نهاية السنة المالية 2021 لجميع العقارات المخصصة للوحدة الحكومية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (78) و(79) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وموافاة وزارة المالية (دائرة الرقابة المالية بالمديرية العامة للتخطيط المالي) في موعد أقصاه 30 يناير 2022 بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي إضافة إلى إقرار سنوي لتحديد قيمة العقارات الحكومية بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه.
كما يجب إجراء جرد قبل نهاية السنة المالية 2021 لموجودات جميع المخازن التابعة للوحدة الحكومية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (193) إلى (200) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وموافـاة وزارة المالية (دائرة الرقابة المالية) في موعد أقصاه 30 يناير 2022 بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (200) مــن اللائحة التنفيذية للقانون المالي بالإضافة إلى إقرار سنوي لتحديد قيمة موجودات المخازن بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه.
وأضاف المنشور: يجب إجراء ــ جرد قبل نهاية السنة المالية 2021 ــ لموجودات جميع المكتبات التابعة للوحدة الحكومية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (680) إلى (684) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي، وموافاة وزارة المالية (دائرة الرقابة المالية) في موعد أقصاه 30 يناير 2022 بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (685) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي بالإضافة إلى إقرار سنوي لتحديد قيمة موجودات المكتبات بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه.
وفي الحسابات الختامية، وضّح المنشور أنه تُقدم إلى كلٍّ من وزارة المالية (دائرة الرقابة المالية)، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2021 وفقًا لأحكام المادة 513 (بند 4) والمادة 516 (بند 3) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي في موعد أقصاه 30 يناير 2022 ونسخة من أرصدة الحسابات المفتوحة لدى المصارف باسم الجهة والتي لا يتم تمويلها من وزارة المالية على أن يراعى تضمين الإيرادات والنفقات العامة للدولة ما تم تحصيله أو صرفه خصمًا على هذه الحسابات.
كما تُقدم إلى هذه الجهات نسخة من الحسابات الختامية والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في موعد أقصاه 31 مارس 2022 مع مراعاة أن تتضمن الحسابات ــ بصفة خاصة ــ الإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالإيرادات والمصروفات المعتمدة مع توزيعها تبعًا لبنود التحصيل أو الإنفاق وأن يتضمن المركز المالي أرصدة حسابات المصارف، والنقـدية في الخزينة (مع إرفاق محضر جرد النقدية في الخزينة في آخر يوم عمل في شـهـر ديسمبر 2021)، والأرصدة المدينة والدائنة، والسلف المستديمة والمؤقتة، وعهد الطوابع المالية، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير؛ على النحو المشار إليه سابقًا.
وفيما يتعلق بالوحدات الحكومية المستقلة، أشار المنشور إلى أنه تُقدم كشوف الحسابات الشهرية عن شهـر ديسمبر 2021 فـي موعـد أقصـاه 20 يناير 2022 على النحو الموضح بالمادة (506) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وفي حالة عدم استلامها في الموعد المحدد، فسيتم خصمها من موازناتها لعام 2022 دون اعتماد ما يقابلها.
أما البعثات الدبلوماسية العُمانية في الخارج، فيجب أن تقدم وزارة الخارجية كشوف الحسابات الشهرية عن شهر ديسمبر 2021 لكل بعثة على حدة بعد إدخال جميع بياناتها في الحاسب الآلي؛ في موعد أقصاه 20 يناير 2022 وفقًا للمادة (507) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وفي حالة عدم استلامها في الموعد المحدد فسيتم خصمها من موازناتها لعام 2022 دون اعتماد ما يقابلها.
ونوهت وزارة المالية إلى أنه تُعتبر كل مخالفة لأحكام هذا المنشور من المخالفات المالية – في تطبيق أحكام المادة (41) من القانون المالي المشار إليه – وبصفة خاصة التأخير في توريد المتحصلات من الإيرادات التي تخص السنة المالية 2021 إلى وزارة المالية عن الموعد المحدد والتأخير في إرسال البيان الخاص بتفاصيل الإيرادات التي تخص السنة المالية 2021 ولم تتسلمها الوزارة أو الوحدات الحكومية عن الموعد المحدد والتأخير في إرسال سندات الصرف الخاصة بميزانية السنة المالية 2021 إلى وزارة المالية عن الموعد المحدد والتأخير في إرسال سندات القيد بين الجهات الحكومية إلى وحدات التدقيق الداخلي عن الموعد المحدد.
وتشمل المخالفة التأخير في إرسال كشف مصروفات السلف المستديمة (نموذج رقم 3 سلف) أو تقرير تسوية مصروفات سلف مؤقتة (نموذج رقم 7 سلف) إلى وزارة المالية عن الموعد المحدد والتأخير فـي إرسال بيان الحسابات المعلقة مرفقًا به المستندات المؤيدة للصـرف عن الموعد المحدد والتأخير في إرسال نماذج مطابقة الإيرادات عن الموعد المحدد والتأخير في إرسال كشوف جرد الطوابع المالية ومرفقاتها إلى وزارة المالية عن الموعد المحدد والامتناع عن تقديم أي من البيانات وتقديم الكشوف بأرصدة المبالغ المستحقة على المتسببين في خسائر الأموال العامة حتى نهاية السنة المالية 2021 والامتناع عن تقديم الإقرار عن الجرد السنوي للعقارات الحكومية المنصوص عليه في المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها وقيمة العقارات الحكومية بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه .
وتتضمن المخالفة الامتناع عن تقديم الإقرار عن الجرد السنوي لموجودات المخازن الحكومية المنصوص عليه في المادة (200) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها وقيمة موجودات المخازن بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه وعدم تقديم الإقرار عن الجرد السنوي لموجودات المكتبات الحكومية المنصوص عليه في المادة (685) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وقيمة موجودات المكتبات بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه وامتناع الجهة عن تقديـم الحسابات الختامية الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها بعد المواعيد المحددة في هذا المنشور وامتناع الوحدة الحكومية المستقلة عن تقديم كشوف السيولة اللازمة لتحديد مبلغ السلفـة الذي تحولـه وزارة المالية إلى الوحدة وفقًا للمادتين (524) و (525) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.
وأكد المنشور أنه يبدأ تسليم جميع سندات الصرف الخاصة بالسنة المالية 2022 آليًّا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 فيما عدا السندات الخاصة بسداد رواتب ومستحقات الموظفين أو سداد التزامات ــ بموجب عقود واتفاقيات ساريةــ والتي تستحق قبل هـذا التاريخ فيتم تسليمها آليًّا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022 وفيما يتعلق بالمستندات المؤيدة للصرف تُراعى الإجراءات المشار إليها في هذا المنشور.
أما صرف السلف المستديمة الجديدة للسنة المالية 2022، فيتم تقديم طلبات الحصول على السلف المستديمة الجديدة وفقا للمادتين (475) و(481) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها اعتبارًا مــن يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022 مصحوبة بصور من شهادة من المصرف المودع لديه السلفة توضح رصيدها في 31 ديسمبر 2021 وكشـف التسوية بين رصيد هذه الشهادة والرصيد الدفتري بسجلات الوحدة الحكوميـة وشهادة معتمدة من رئيس الوحدة الحكومية توضح الرصيد النقدي للمبالغ المتبقية من السلفة في 31 ديسمبر 2021 سواء كانت بالمصرف أم بخزينة الوحدة الحكومية مرفقًا بها محضر جرد رصيد السلفة بالخزينة في ذلك التاريخ وبيان بحركة استعاضة قيمة المبالغ المصروفة من السلفة عن السنة المالية 2021.
وأكد المنشور أنه يجب على الوحدات الحكومية المستقلّة أن تلتزم بتقديم الطلبات اللازمة للحصول على السلف التي تحولها هذه الوزارة إلى الوحدة خلال السنة المالية 2022إلى وزارة المالية (دائرة الحسابات العامة)اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022.
وتُقدم هذه الطلبات وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادتين (524) و(525) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها على أن تكون مصحوبة بكشوف السيولة النقدية اللازمة لتحديد المبالغ التي تُحوّل من الوزارة إلى الوحدة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية المعتمدة.
وأشار المنشور إلى أنه يجب أن تلتزم الهيئات والمؤسسات العامة (التي لا تطبق النظم الخاصة بالحسابات التجارية) بتقديم حساباتها والقوائم المالية للسنة المالية 2021 إلى وزارة المالية في موعـد أقصاه يوم الأحد الموافق 16يناير 2022 علـى أن تقدم تلك الحسابات والقوائم فور تدقيقها وفقًا للمادة (552) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.
وتلتزم كل جهة من الجهات الآتي بيانها ــ في البنود من (أ) إلى (ج) ــ بتقديم حساباتها والقوائم المالية للسنة المالية 2021 إلى وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 على أن تلتزم بتقديم تلك الحسابات والقوائم فور تدقيقها على النحو الآتي:
أ – اتحادات اللعبات الرياضية (والنادي الثقافي واللجنة الأولمبية العمانية): يكون تقديمها وفقا للمادة (47) من اللائحة المالية للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم والشباب رقم 88/91.
ب – الجمعيــة السُّلطانية العُمانية لهواة اللاسلكي: يكــون تقديمها وفقا للمادة (49) من اللائحة المالية الصادرة بقرار وزير النقل والاتصالات (سابقًا) رقم 94/70 .
ج – المؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تقدم حساباتها على نمط الحسابات التجارية: يكون تقديم حساباتها النهائية وقوائمها المالية فور إقرارها واعتمادها.
أما الجهات التي لديها متحصّلات، فيجب أن تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها في الفقرة أولا (1) و (2) من هذا القسم بتنفيذ ما جاء في الفقرة خامسًا من القسم الأول.
وتلتزم الجهات التي تحتفظ بعهدة طوابع مالية بتنفيذ ما جاء في الفقرة سادسًا من القسم الأول، أما الجهات المستحق لها مبالغ لدى الغير فتلتزم جميع الجهات المنصوص عليها بالفقرة أولا (1، 2 / ب) من هذا القسم والتي تخضع لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالـغ المستحقـة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.