الصحوة – أعلن صندوق الحماية الاجتماعية، عن إصدار لائحة إصابات العمل والأمراض المهنية، وذلك بقرار من مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن ضوابط تنظيمية لفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وبصفة خاصة جدولا للأمراض المهنية، وضوابط وأحكام تقدير درجات العجز.
ويأتي هذا الفرع ضمن مجموعة الفروع التأمينية التي أقرها قانون الحماية الاجتماعية، بهدف توفير حماية اجتماعية للمؤمن عليهم وضمان حقوقهم، وتعزيز بيئة عمل آمنة، وترسيخ الشراكة بين المؤمن عليه وجهة العمل والصندوق، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
وأوضح الصندوق أن أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية تسري بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، وتشمل مختلف أنماط العمل، بما في ذلك العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعمل لبعض الوقت، إضافة إلى العاملين المتقاعدين، على أن يصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد تاريخ بدء سريان الأحكام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.
وأشار الصندوق إلى أن تطبيق الفرع على العمال غير العمانيين سيكون وفقًا للفئات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وذلك بعد المدد الزمنية المحددة في القانون.
وبيّن الصندوق أن جهات العمل تلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بواقع (1%) من أجر المؤمن عليه شهريًا، وفقًا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن الفرع يوفّر مظلة تأمينية شاملة، تتضمن بدلات الانقطاع عن العمل والتعويضات ومعاشات العجز والوفاة الناتجة عن إصابات العمل أو الأمراض المهنية، وفق ضوابط ومعايير معتمدة. ويأتي تطبيق هذا الفرع تأكيدًا على التزام صندوق الحماية الاجتماعية بتطوير منظومة تأمينية متكاملة، تعزز الاستقرار الوظيفي، وتحفظ حقوق العاملين، وتدعم بيئة العمل الآمنة والمستدامة في سلطنة عمان.





























