الصحوة – أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا رقم (2025/20) يقضي بوقف بعض أنشطة شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، وذلك لمخالفتها أحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
ويستند القرار إلى المادة (46) من قانون الأوراق المالية، إضافةً إلى المرسوم السلطاني رقم 2024/26 بإنشاء هيئة الخدمات المالية. وجاءت هذه الإجراءات نتيجة عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها القانونية وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (2024/5)، إلى جانب عدم التزامها بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة
وبموجب القرار، تم إيقاف شركة المركز المالي عن مزاولة الأنشطة التالية بشكل دائم، وتشمل نشاط الوساطة المالية، ونشاط تسويق الأوراق المالية غير العمانية، ونشاط البحث وتقديم المشورة المالية
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركة بتنفيذ التوجيهات الإلزامية المرفقة بالقرار، مشددةً على أنها ماضية في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الامتثال الكامل بالضوابط التنظيمية، بما يسهم في تعزيز نزاهة السوق وحماية المستثمرين





























