الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخرًا حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية تعمل في قطاع الألمنيوم، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية. وقد قضت المحكمة بمعاقبة صاحب المؤسسة بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها (900) ريال عماني، مع إلزامه بمصاريف الدعوى الجزائية، على أن تُنفَّذ العقوبة الأشد دون سواها. كما قررت المحكمة إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع المؤسسة لتفصيل مظلة من نوع “ألمنيوم” بمبلغ (1050) ريالًا عمانيًا، على أن يتم الانتهاء من العمل خلال أسبوعين، وقد دفع مقدمًا مبلغًا قدره (500) ريال. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق واستمرت في المماطلة، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه رسميًا لاسترجاع المبلغ المدفوع. وعلى الفور باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره أجرى التحقيقات وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، ولعدم تسليم المستهلك فاتورة مكتوبة بخط واضح باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة أو السلعة.
وقد قضت المحكمة بمعاقبة صاحب المؤسسة بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها (900) ريال عماني، مع إلزامه بمصاريف الدعوى الجزائية، على أن تُنفَّذ العقوبة الأشد دون سواها. كما قررت المحكمة إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
وفي هذا السياق، تؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمانًا لسلامة التعاملات التجارية في السلطنة.





























