الصحوة- أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية مختصة في بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية.
تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية المختصة في بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونية على شراء وتركيب مكيفات مركزية بقيمة (1841) ريال عماني على أن يتم التركيب خلال ثلاثة أيام ولم يستلم أي فاتورة باللغة العربية، إلا أن المؤسسة أخلت بالشرط وأخذت تماطل في إنجاز العمل حسب العقد المبرم بين الطرفين، مما دفع بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وبعد اكتمال الملف إحالته للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) وقضت بمعاقبته المتهم الأول عنها بالسجن شهر، وبالغرامة لكل منهما عنها (500) ريال عماني، وإدانتهما بجنحه (عدم الالتزام بتحرير فاتورة باللغة العربية) استنادا الى نص المادة (41) بدلالة المادة (24) من ذات القانون وقضت بمعاقبتهما عنها بالغرامة لكل منهما (500) ريال عماني، وتدغم العقوبات في حق المتهمين وينفذ منها الأشد.
وتهيب هيئة حماية المستهلك المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.




























