الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة صاحب مؤسسة تجارية وشريكه، لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) م، بعد ثبوت عدم التزامهما بتقديم الخدمة وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع أحد المستهلكين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها مستهلك بعد شرائه (11) جهاز تكييف من إحدى المؤسسات التجارية بمبلغ وقدره أكثر من 2000 ريالًا عمانيًا، بعد ظهور عيب في أحد الأجهزة المشمولة بالضمان، ولم تلتزم المؤسسة بإصلاحه أو استبداله رغم تكرار إرجاعه.
وأوضحت الهيئة العامة لحماية المستهلك أن المؤسسة خالفت أحكام المادة (23) من القانون، التي تُلزم المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وضمان السلع والخدمات خلال فترة الضمان. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبة كل منهما بغرامة مالية قدرها (200) ريال عماني موقوفة النفاذ مع إلزامهم بالمصاريف الجزائية.
وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة التزام المزودين ومقدمي الخدمات بأحكام القانون، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يضمن حقوق المستهلكين ويحفظ استقرار السوق.




























