الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي حكما قضائيا ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية.
تعود تفاصيل القضية حول شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع ممثل لمؤسسة تعمل في مجال اصلاح المركبات على تغيير زيت محرك المركبة، فقام المتهم بتغير الزيت وبعدها أضاءت علامة الصيانة في المركبة، وعند رجوعه للمتهم أفاده بأن الأمرعادي وسوف تختفي العلامة بعد فترة بسيطة الا ان الإشارة لم تختفي.
وفي اليوم التالي توقف المحرك، وبالرجوع للمتهم انكر ان سبب عطل المركبة تغيير الزيت، ومن خلال تقرير الخبير المتضمن (بان محرك المركبة تصدر صوتا اثناء الاشتغال وان هذا الصوت صوت طرقات في عمود المرفق بسبب الاحتكاك الذي حدث بعد استبدال الزيت) الامر الذي دفع بالمشتكي الى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إحالة القضية الى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه من قبل سلطة الاتهام ، وقضت بتغريمه مبلغ مالي عن الأولى (عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وعدم الالتزام بضمانها) (100ريال عماني) ،وعن الثانية (عدم تسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية، ولم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة) (100ريال عماني) وفق ما نصت عليه اللائحة) بتغريمة مبلغ مالي واحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة .
وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الأحكام ، على المزودين ومقدمي الخدمات ضرورة الالتزام بقواعد المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين ، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك .




























