الصحوة – اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ابراء مؤخرًا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية ومتهم لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية.
تعود تفاصيل القضية الى شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع المتهم كونه يعمل بالمؤسسة على توريد قطع غيار أصلية لمركبته بقيمة 1375 ريال عماني وقيمة الشحن 20 ريال عماني وبعد ان وصلت القطع الى المجني علية اتضح له ان القطع غير اصلية وعند التواصل هاتفيا مع المتهم اخبره بأن القطع اصلية ، مما دفع بالمستهلك الى تقديم شكواه لدى الإدارة التي بدورها قامت بانتداب خبير والذي بدوره اثبت في تقريره بأن (القطع غير اصلية وتم إخفاء بلد المنشأ للقطع بحرق الاسم حتى لا يظهر شعار الشركة) وعليه تم إحالة القضية الى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بجنحة (عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في تقديم الخدمة للمستهلك) وقضت بتغريم المؤسسة وممثلها، كل واحد منهما 200 ريال عماني والزامهما مدنيا بالتضامن والانفراد بتعويض المدعي مبلغا مقدارة 1566 ريال عماني والزامهما بمصاريف الدعوى .
وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الأحكام ، على المزودين ومقدمي الخدمات ضرورة الالتزام بقواعد المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين ، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك .




























