الصحوة – ألغى المرسوم السلطاني رقم (2026/66)، الصادر اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، المادة (146) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2023/53)، وذلك ضمن حزمة تعديلات شملت كذلك قانون الجزاء، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم.
ونصت المادة الثانية من مرسوم اليوم على أنه: «تلغى المادة (146) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها»، على أن يعمل بالمرسوم من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتتعلق المادة الملغاة بعد اطلاع «الصحوة» على قانون العمل المشار إليه بجريمة طلب أو قبول العامل لمقابل أو منفعة نظير أداء عمل من الأعمال المكلف بها أو الامتناع عنه، دون علم صاحب العمل وموافقته. وكانت المادة تنص على معاقبة العامل بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب نص المادة الملغاة، فإن العقوبة كانت تطبق على كل عامل «طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعدًا بذلك بغير علم صاحب العمل ورضاه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه».

























