الصحوة -أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة متهمين اثنين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامهما بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم قضى بتغريمهما (300) ريال عماني وإلزام المؤسسة بأن تؤدي للمدعي مبلغ (2097) ريال عماني.
تتلخص تفاصيل الدعوى في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك يشمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى ورش الالومنيوم أفاد فيها بأنه اتفق مع أصحاب الورشة على تفصيل وتركيب نوافذ على أن يكون الزجاج بلجيكي الصنع وبتقنية ألمانية بمبلغ (3500) ريال عماني ودفع مقدم قدره (3400) ريال عماني وبعد الانتهاء من التركيب تبين أن نافذتين لم تكونا بنفس المواصفات المطلوبة تكسرتا بعد تركيبها بشهرين فقام بإبلاغ المؤسسة المشكو في حقها وطلبت مهلة لاستبدالهما من قبل الشركة المصنعة بعدها قام الشاكي بفحص النوافذ لدى شركة أخرى وتبين أن النوافذ من النوع الملون العادي وعلى ضوء ذلك قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها، وبعد استيفاء ملف الدعوى تم إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ومن ثم إحالتهم للمحكمة التي بدورها أدانت المتهمين وأصدرت الحكم سابق الذكر.