الصحوة – أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا تأديبيا يقضى بفرض غرامة مالية مقدارها عشرة ألف ريال عماني، ضد شركة تكافل عمان للتأمين لمخالفتها الجدول (ب) من نموذج الوثيقة الموحدة على المركبات، نتيجة قيامها بتضليل بعض حملة الوثائق بوجود تغطية تأمينية لملحق الحوادث الشخصية ضمن التغطية التأمينية للتأمين الإجباري. بالإضافة إلى قيامها بتغيير بعض المصطلحات الواردة في نفس الجدول من نموذج الوثيقة. كما ألزمت الهيئة شركة تكافل عمان للتأمين بتعويض حملة وثائق التأمين المتضررين من المخالفات التي قامت بها الشركة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال أصدرت نموذج وثيقة التأمين الموحدة للمركبات، وذلك لتنظيم العلاقة بين حملة الوثائق التأمينية وشركات التأمين، وبما يكفل بيان الحقوق والواجبات للطرفين ويحد من إثارة الخلافات، ويعتبر ملحق الحوادث الشخصية من الخدمات المهمة في باقة التغطية التأمينية لتأمين المركبات التي تتضمنها الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، وهي ميزة أساسية في التأمين الشامل وميزة اختيارية في التأمين الإجباري، وتحرص شريحة كبيرة من أصحاب المركبات على إضافة هذه الميزة، وذلك لإدراكهم بأهمية التحوط ضد المخاطر المتوقعة أثناء قيادة المبركة وما تخلفه من تداعيات أمنية على المركبة والركاب.
وفي هذا السياق فإن الهيئة العامة لسوق المال تؤكد لكافة شركات التأمين ووسطاء القطاع بأهمية الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية عند تقديم الخدمة التأمينية للعملاء، حتى لا تقع في دائرة المساءلة القانونية، وتسترعي الهيئة حملة الوثائق بأهمية التواصل مع أقسام خدمة العملاء في شركات التأمين أو دائرة الخدمات المؤسسية ، وذلك عبر أسهل الطرق الإلكترونية في حالة الاستفسار عن المنتجات التأمينية أو تقديم شكوى متعلقة بشركات التأمين.