الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا بإدانة ممثل إحدى ورش قطع غيار المركبات بجنحة عدم التزام المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها في حال إكتشاف المستهلك عيبا فيها، مخالفاً بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، حيث قضت بمعاقبته عنها بالسجن ثلاثة أشهر وإلزامه بإرجاع مبلغ وقدره (320) ريالا عمانيا للمدعي بالحق المدني.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من مستهلك ضد أحدى ورش قطع المركبات في محافظة مسقط أفاد خلالها بالاتفاق مع الورشة على تركيب قطعة غيار في مركبته التي قام بشرائها بقيمة(320) ريال عماني ، وفور استلامه المركبة وجد بأن تركيب القطعة تم بطريقة غير صالحة وقام بالتواصل مع المؤسسة ومطالبته بإرجاع قيمة القطعة أو استبدالها إلا أن المؤسسة ماطلته في إرجاع المبلغ مما دعاه إلى تقديم شكواه لدى إدارة حماية المستهلك بصلالة ،وعليه باشرت الإدارة وبالتعاون مع دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة بمسقط تم البحث في القضية واستدعاء المسؤول بورشة قطع الغيار بمقر الهيئة وبعد المناقشة وعمل محضر السؤال تبين بأنه المؤسسة قامت باستبدال القطعة بواحدة أخرى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى الإدعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي قضت بالحكم الآنف الذكر.