الصحوة – وفقًا لما نصت عليه المادة (51) من قانون العمل على التزام صاحب العمل بأداء أجور العاملين لديه كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر وذلك بحسب الاتفاق مع العامل على ألا يتجاوز صرف الأجور عن سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه مع العامل.
وفي حالة مخالفة صاحب العمل للمادة المذكورة، والمعاقب عليها بموجب نص المادة (116) من ذات القانون، فعلى العامل تقديم بلاغ لعدم صرف أجره الشهري في المواعيد القانونية المحددة عن طريق منظومة البلاغات الإلكترونية بالوزارة .
المصدر : وزارة العمل