العُمانية/ حدّد مجلس المناقصات ضوابط إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت (ضمان عطاء) كشرط لدخول المناقص في إطار الجهود التي يبذلها لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة تحدي السيولة المالية للشركات، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الشركات في المناقصات الحكومية.
ووضح المجلس أنه يتم إعفاء الشركات من تقديم تأمين مؤقت بنسبة 1 بالمائة عند تقديم عطائها لمدة عام بهدف تسهيل إجراءات تقديم العطاءات للمناقصات وزيادة عدد الشركات المتقدمة للمناقصات الحكومية وزيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة على المناقصات الحكومية وتشجيع التنافسية للحصول على أفضل العطاءات.
وأشار المجلس إلى أنه يجب أن توقع الشركة على وثيقة تلتزم فيها بالعطاء المقدم لمدة تحدّد عند اعتماد استراتيجية المناقصة، وسيتم استبعاد العطاء الذي يقل بنسبة تزيد على 20 بالمائة من العطاءات المقدمة والتكلفة التقديرية للمناقصة ويثبت عدم استيفائه لشروط المناقصة ولعدم القدرة على تنفيذ العقد وفقًا للمادة 28 من قانون المناقصات.
وأكد المجلس على أنه سيتم حرمان الشركات التي تنسحب قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء من المشاركة في المناقصات الحكومية لمدة سنة، ويتوجب على الجهات الحكومية إخطار الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال 10 أيام عمل عن الشركات التي تنسحب من المناقصات أثناء فترة سريان عطاءاتها.
وبيّن أنه يجب تقديم التأمين المؤقت في المناقصات التي تتجاوز تكلفتها التقديرية 3 ملايين ريال عُماني ويتجاوز المردود الاقتصادي السنوي منها أكثر من 10 بالمائة من التكلفة التقديرية للمناقصة، والشركات الدولية التي ليس لها مقر في سلطنة عُمان المتقدمة للمناقصات الدولية ويستثنى من ذلك الشركات الدولية المشاركة في مناقصات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية.