الصحوة- أكد قانون العمل الجديد على أن الوظيفة حق أصيل للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عُمان إلا وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
فما هي الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون؟
يشير الفصل الثاني من قانون العمل الجديد بعنوان “تنظيم عمل غير العمانيين” في مادته ( ۲۷ ): يحظر على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:
1 – ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة.
٢ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين المعتمدة، وبنسب التعمين المقررة.
٣- أن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية، أو الخبرات العملية، أو المهارات الفنية، أو الكفاءة المهنية، أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.
٤ - سداد الرسوم المقررة
وتوضح المادة ( ۲۸ ) : يحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل، ويشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي:
1 – أن يجتاز اختبارات المعايير المهنية لممارسة المهن التي تحددها الجهة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير قائمة بالمهن التي تتطلب شهادة مزاولة المهنة.
٢ – أن يكون العامل قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعة، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٣- أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.
٤ – أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل حائز على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.
ه – سداد الرسوم المقررة.
المادة ( ۲۹ ) : يحظر على صاحب العمل الآتي:
1 – أن يسمح لأي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له في تشغيلهم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيا وترخيصها له في ذلك.
٢ – أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره إلا بعد تزويد الوزارة إلكترونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة.
وتحدد بقرار من الوزير ضوابط انتقال العمالة غير العمانية من عمل إلى آخر، والضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني العمل، والالتزامات والجزاءات المترتبة على العامل وصاحب العمل نتيجة مخالفة القرار.
٣ - أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تقرر قصر التشغيل فيها على العمانيين.
والمادة ( ٣٠ ) تحدد بقرار من الوزير ، القرارات التالية:
1 – رسوم تراخيص العمل ورسوم ترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية واعتماد مجلس الوزراء ويكون ترخيص مزاولة العمل قابلا للتجديد للمدة ذاتها أو لأي مدة يحددها القرار.
٢ – المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.
٣ – المهن والأعمال التي يتم إيقاف تراخيص العمل فيها بصفة مؤقتة.
٤- الشروط والمهن التي يجوز فيها للقوى العاملة غير العمانية التنقل بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة.
٥ – تصنيف المهن حسب المستويات المهنية.
وفي المادة ( ۳۱ ) : يحظر مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يحظر تقاضي أي مبالغ من العامل المرخص باستقدامه وذلك مقابل تشغيله وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط الواجب توافرها لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية والعقد المبرم بين صاحب العمل والمرخص له في مزاولة النشاط.
كما تحظر المادة ( ٣٢ ) الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لكرامة الإنسان.