الصحوة- نشر المحامي الدكتور أسعد الحضرمي ، لمحة عن المرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل .
وكتب في سلسلة تغريدات ،رصدتها “الصحوة” :”أولى الملاحظات أن قانون العمل السابق صدر عام ٢٠٠٣ ، والجديد في ٢٠٢٣ بفارق ٢٠ سنة، ويحمل القانون السابق رقم ٣٥ والجديد يحمل الرقم ٥٣ ، وصدر قانون العمل الجديد اليوم ونشر اليوم ويعمل به غدا ٢٦ يوليو ٢٠٢٣م”.
وأضاف:”وتم تحديد سقف للتعويض عن الفصل التعسفي مقداره ١٢ أجر -المادة (١١) ، كما حددت المادة (١٢) حالات توضح متى يكون الفصل تعسفياً، بما يسهل تفسير حالات الفصل التعسفي وبمفهوم المخالفة ليست كل حالات الفصل – عدا المذكوره- تعتبر فصلاً تعسفياً”.
وتابع:” بموجب المادة (٣٩) أصبح للعامل الحق خلال مهلة الاخطار في التغيب عن العمل بواقع ١٠ ساعات أسبوعياً، للتقدم لعمل جديد أو حضور مقابلات أو أداء اختبارات”.
وأشار الحضرمي إلى أن المواد (٤٣-٤٦) تعالج حالات إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، بسبب الإغلاق او الافلاس أو التقليص أو استبدال نظام العمل.
وأفاد بأن تكليف العامل بعمل اخر #جائز شريطة عدم الضرر الجسيم أو أن يكلف العامل بأعباء مالية دون مقابل وفقًا للمادة (٥٣).
كما أن :”نقل العامل من موقع الى اخر جائز عند الاقتضاء وبالاتفاق، ولكن نقله الى منشأة أخرى يتطلب موافقة الوزارة وفقا للمادة (٥٩)”.
وأوضح أن المادة (٥١) مادة حديثة تعالج تداعيات الحالات العامة كما حصل بسبب كوفيد-١٩.
وقال :”تم زيادة مقدار احتساب مكافأة نهاية الخدمة من نصف أجر أساسي إلى أجر أساسي عن كل سنة من الخدمة بحسب المادة (٦١)”.
وبيّن :”التأكيد على ضمانة مهمة للعامل وهي حق التحقيق والدفاع كتابة قبل أي عقوبة وفقًا للمادة (٦٣).
وأفاد بأن المادة (٦٧) تحتوي على محظورات جديدة على العامل منها حسن معاملة زملائه وعدم قبول عمولات أو أموال غير مشروعة، وعدم مزاولة ذات نشاط صاحب العمل .
وأضاف بأن المادة (٦٩) تعمل على تنظيم ضوابط عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل بما يحقق العدالة ويضمن الغاية من هذه الشروط ، إضافة إلى أن ساعات العمل، أصبحت ٨ ساعات يوميا و٤٠ أسبوعيا، دون أن تدخل فيها ساعة الراحة وفقًا للمادة (٧٠).
كما أوضح بأن المادة (٧٤) تؤكد على مراعاة الحالات المرضية للعمل في المناوبة الليلية :” والمادة (٧٧) أكدت على حق العامل في يومين الراحة الاسبوعية، وحسمت الخلاف السابق في استحقاق العامل لها وأن كان متغيباً عن العمل قبلها أو بعدها”.
وتابع :”المادة (٧٨) توضح أن الاصل في الحد الاقصى لرصيد الاجازة السنوية هو ٣٠ يوم ما لم يكن زائدًا بسبب مصلحة العمل ، كما أشارت ذات المادة إلى جواز الاستعاضة عن الإجازة السنوية بنظام عمل أصلح (مثل نظام العاملين في الصحراء)”.
و بموجب المادة (٨٠) أصبح للعامل الحق في الحصول على إجازة بدون أجر يتحمل كافة الاشتراكات عنها، ولا تدخل في مدة الخدمة.
وحسمت المادة (٨١) الاختلاف السابق في مقدار احتساب أجر العامل عند انتهاء العقد وأصبح يحتسب على الشامل بغض النظر عن سبب الإنهاء او الانتهاء.
وأكدت المادة (٩٧) بأن هناك حقوق إضافية لممثلي العمال في النقابات العمالية بعدم جواز خصم الاجر في حال حضوره لعمل في قضايا عمل نقابي.
وأشار إلى إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية وبما يعزز سرعة مواكبة متطلبات السوق ورفده بالكوادر العمانية وفقا للمادة(٢١).
وبعض من حقوق الجديدة للمرأة العاملة في قانون العمل الجديد :
أ) توفير مكان خاص كاستراحة للمرأة في مكان العمل
ب) منح ساعة رضاعة للعاملة المرضع تحددها بنفسها
ج) إجازة الوضع ٩٨ يوما
د) الحصول على إجازة بدون أجر لمدة عام.
ووفقًا للمادة (٧٨) :”أصبح للعامل الأجنبي الحق في تذكرة سفر سنوية لقضاء إجازته”.
وتابع :”الحد الأقصى لعقد العمل المحدد المدة ٥ سنوات وبمفهوم المخالفة يجوز تجديد العقد محدد المدة الى اخر محدد المدة بخلاف الاتجاه السابق وفقًا للمادتين (٣٤)و (٣٥)”.
وأشار إلى أن المادة (٤٣) مادة حديثة تؤكد في البند ٣ على مستوى الكفاءة وجواز انهاء عقد العمل نتيجه الاخفاق فيها.