الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري (الدائرة الجزائية) حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية بمحافظة الظاهرة لمخالفتها قانون هيئة حماية المستهلك ولائحتها التنفيذية وذلك لعدم التزام المزود بضمان ما يقدمه من خدمة خلال الموعد المحدد وقضت بمعاقبته بغرامة مالية.
وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بقيامه بشراء محرك لمركبته من نوع بي كاب ميتسوبيشي بمبلغ وقدره (630) ريالًا عمانيًا، وبعد تركيب المحرك في أحد الورش المتخصصة في تركيب المحركات تفاجأ المستهلك بعدم عمل المحرك، عندها تم ابلاغ المشكو في حقه وتم فحص المحرك في أحدى الوكالات وتبين بعد الفحص بأن المحرك غير مطابق لكمبيوتر المركبة وتم تسليم المستهلك تقريرًا بذلك، وتعهدت المؤسسة المشكو في حقها بإصلاح المركبة، إلا أنها لم تقم بذلك ولم تقم بإعادة المبلغ، عندها تقدم بشكوى للإدارة والتي من جهتها أحالت موضوع الشكوى للادعاء العام والذي قام بدوره بإحالته إلى المحكمة المختصة والتي من جانبها أصدرت حكما بإدانة المتهم مبلغ مالي وقدره (200) ريال عماني، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة كليًا بحال قيامه بالتسوية رضائيًا مع المستهلك كمدع بالحق المدني خلال شهر من تاريخ الحكم، وتعويض المستهلك مبلغًا وقدره (500) ريال عماني، وإلزامه بالمصروفات الجزائية.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمؤسسات بضرورة الالتزام بالقوانين، وتجنب الممارسات المخالفة لها مؤكدة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات والتي كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.




























