حصريٌّ لـ«الصحوة» – دخل اليوم الأحد (19 يوليو 2026) حيز التنفيذ فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، في خطوة جديدة ضمن استكمال تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2023/52)، وسط تفاعل واسع في الأوساط العُمانية وتساؤلات متزايدة حول آلية التطبيق، ولا سيما ما يتعلق بنسبة الاشتراك البالغة 1%، وما إذا كانت ستُقتطع من رواتب العاملين.
ويؤكد صندوق الحماية الاجتماعية أن هذه النسبة لا يتحملها المؤمن عليه إطلاقًا، وإنما يتحملها صاحب العمل بالكامل، حيث يلتزم بسداد اشتراك شهري يعادل 1% من الأجر الشامل للعامل، دون سقف محدد، ومن دون أي استقطاع من راتب الموظف، سواء كان عمانيًا أو غير عماني ممن تشملهم أحكام النظام.
ويهدف الفرع الجديد إلى تعزيز الحماية التأمينية للمؤمن عليهم من خلال توفير تغطية خلال فترات الانقطاع المؤقت عن العمل بسبب المرض أو بعض الظروف الاجتماعية الطارئة، بما يضمن استمرار الدخل والحد من الآثار المالية التي قد تترتب على تلك الحالات.
ويشمل النظام العاملين في القطاعين العام والخاص، ويوفر تغطية للإجازات المرضية لمدة تصل إلى 182 يومًا، إلى جانب عدد من الإجازات غير الاعتيادية، فيما تستمر جهة العمل في صرف راتب الموظف خلال الإجازة، قبل أن يقوم صندوق الحماية الاجتماعية بتسوية المبالغ المستحقة مع جهة العمل وفق الآلية المعتمدة.
▪️ماذا يعني ذلك للموظف؟
أكثر ما أثار التساؤلات منذ الإعلان عن بدء التطبيق هو نسبة الاشتراك البالغة 1%، إلا أن صندوق الحماية الاجتماعية حسم هذا الأمر بشكل واضح، مؤكدًا أن الموظف لن يتحمل أي استقطاع إضافي من راتبه بسبب هذا الفرع التأميني. وجهة العمل هي التي تسدد الاشتراك الشهري البالغ 1% من الأجر الشامل لجميع العاملين لديها، فيما تبقى رواتب المؤمن عليهم دون أي خصم مرتبط بهذا الفرع الجديد.
وفي المقابل، تستفيد جهة العمل من استرداد المبالغ التي دفعتها للعامل أثناء الإجازات المرضية أو الإجازات غير الاعتيادية المشمولة بالنظام، حيث يعوضها صندوق الحماية الاجتماعية عن البدلات والاشتراكات المستحقة وفق الضوابط المحددة.
▪️كيف تُصرف بدلات الإجازة المرضية؟
حدد النظام آلية تدريجية لتعويض الإجازات المرضية، تبدأ بتحمل جهة العمل كامل أجر الأيام السبعة الأولى، ثم يتولى صندوق الحماية الاجتماعية تعويض جهة العمل عن الأيام التالية وفق نسب محددة من الأجر، بحد أقصى 182 يومًا خلال العام الواحد.
وتشمل نسب التعويض 100% من الأجر عن الفترة من اليوم الثامن حتى اليوم الحادي والعشرين، ثم 75% من اليوم الثاني والعشرين حتى الخامس والثلاثين، و50% من اليوم السادس والثلاثين حتى السبعين، و35% من اليوم الحادي والسبعين وحتى اليوم الـ182.
▪️إجازات اجتماعية مشمولة بالتغطية
ولا يقتصر الفرع الجديد على الإجازات المرضية، بل يشمل أيضًا عددًا من الإجازات غير الاعتيادية، حيث يستحق المؤمن عليه بدلًا يعادل 100% من الأجر الشامل في حالات محددة، من بينها ثلاثة أيام عند الزواج، وثلاثة أيام عند وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت، ويومان عند وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة، وعشرة أيام عند وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات، إضافة إلى 130 يومًا للمرأة المسلمة عند وفاة الزوج، و14 يومًا للمرأة غير المسلمة في الحالة نفسها.
كما يغطي النظام إجازة مرافقة مريض للعلاج لمدة تصل إلى 30 يومًا في العام، لأقارب محددين، بحيث يكون التعويض بنسبة 100% لأول 15 يومًا، ثم 50% لبقية المدة.
▪️من يشملهم النظام؟
يشمل فرع التأمين جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بمن فيهم العاملون بعقود مؤقتة أو عقود تدريب والمتقاعدون العائدون للعمل، كما يشمل غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل.
وفي المقابل، لا يسري النظام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين لبعض الوقت أو العاملين خارج سلطنة عُمان أو في دول مجلس التعاون، كما لا يشمل العمالة المنزلية غير العمانية التي لا تخضع لأحكام قانون العمل.
▪️بدء الخدمات الإلكترونية في أغسطس
وأوضح صندوق الحماية الاجتماعية أن جهات العمل ستتمكن اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026 من تقديم طلبات التعويض إلكترونيًا عبر بوابة الصندوق، على أن تُصرف أولى التسويات الخاصة بإجازات شهر يوليو خلال شهر أغسطس، بعد سداد الاشتراكات الشهرية واستكمال الإجراءات النظامية.




























