الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب حكماً قضائياَ ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وقضت بالإدانة والسجن وإرجاع مبلغاً مالياً للمجني عليه يبلغ 7165 ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في حل شكاوى المستهلكين واسترجاع كافة حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك.
وتتلخص التفاصيل في تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية على بناء منزل وفق مواصفات محددة وخلال فترة زمنية معينة، إلا أن المؤسسة تأخرت في إنجاز العمل المتفق عليه إضافة إلى استخدامها مواد مختلفة عما تم الاتفاق عليه وهو ما دفعه لتقديم شكواه، وبناءً على ذلك قامت الهيئة ببحث الشكوى واتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم التواصل مع المؤسسة وإرسال خبير فني لمعاينة المنزل والتأكد مما ورد في الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته للجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر، وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغاً مقداره 7165 ريال عماني مع الأمر بوقف عقوبة السجن بحقه في حال السداد وألزمته بالمصاريف وقدرت الكفالة بمبلغ 200 ريال عماني في حال استئنافه الحكم بغية عدم تنفيذه.