حكمت محكمة الاستئناف الجنائية بإدانة المتهمين اللذين أقدما على جناية صيد حيوان الغزال العربي من داخل محمية السرين الطبيعية بولاية العامرات الخاضعة لإشراف مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني بواسطة سلاح ناري، حيث نص الحكم عليهما استنادا الى نص المادة ( 15 / ب ) بدلالة الملحق رقم (1) من قانون المحميات الطبيعية وصون الحياة الفطرية بالسجن مدة ستة اشهر، بالإضافة الى معاقبة المتهم الأول زيادة على ذلك بجنحة قيادة مركبة بدون تروٍّ وتعريضه حياة الأشخاص واموالهم للخطر التي تنص عليه المادة (50) من قانون المرور، وجنحة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة التي تنص عليه المادة ( 49/ 1) بدلالة المادة (2) من ذات القانون ،وسجنه عنها شهرا واحدا وبغرامة مقدارها ( 20 ) ريالا عمانيا، وإدانته أيضا على حيازة سلاح ناري دون ترخيص مع الذخيرة التي تنص عليه المادة ( 22) من قانون الأسلحة والذخائر، وجنحة مقاومة موظف التي تنص عليه المادة ( 171) من قانون الجزاء ؛ على أن يتم إدغام العقوبات الحبسية المحكوم بها عليه بعضها لبعض، وان تُنفذ العقوبة الأشد دون سواها، ومصادرة المضبوطات والزامهما بالمصاريف القانونية، وإعلان براءة اثنين آخرين بعد التأكد من الأدلة الثبوتية على ذلك.
وتعود ملابسات القضية الى إقدام عدة اشخاص على صيد حيوان الغزال العربي من داخل محمية السرين الطبيعية بولاية العامرات بواسطة سلاح ناري، وسلخه وفرارهم بعد ملاحقتهم من قبل دوريات مراقبة الحياة البرية، وضبطهم بعد ذلك من قبل رجال الشرطة والعثور على أجزاء الغزال وقد تم سلخه داخل حقيبة، والسلاح الناري الذي تم استخدامه والسكين التي تم استخدامها في عملية السلخ، وضبط هواتف نقالة للمتهمين تحمل صورا سابقة وهم يقومون بذبح وسلخ حيوانات من الغزال العربي.