الصحوة – أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرار رقم 9 / 2019 بشأن حظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها.
حيث نصت المادة الأولى من القرار بـ ” يحظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها ، وملحقاتها .”
وأوضحت المادة الثانية عقوبة من يخالف القرار حيث نصت بـ ” مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالاً عمانيًا ، ولا تزيد على 1000 ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في ألف حال تكرارالمخالفة . وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالاً عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.
وأشارت المادة الثالثة إلى إلغاء كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.




























