الصحوة – جاء في نص المادة (64) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى: يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون.
وعلى اللجنة العليا للانتخابات الفصل في الطعون خلال (20) عشرين يوما من انتهاء فترة الطعن المشار إليها في الفقرة السابقة، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا.



























