الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمين قضائيين ضد مؤسستين لصالح مستهلكين، قضت بالإدانة بالسجن وغرامات مالية لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل بمجال تفصيل وتركيب الأبواب والنوافذ أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة على تفصيل وتركيب عدد من النوافذ بمبلغ وقدره (1700) ريالًا عمانيًّا، على أن يتم إنجاز العمل بمواصفات تم الاتفاق عليها حيث ان المؤسسة نفذت العمل على وجه مخالف للمواصفات الفنية المقررة في العقد فجاءت النوافذ مشوبة بعيوب بنائية وفنية ظاهرة وخفية كشفها التقرير الفني، ومن العيوب وجود مقاسات خاطئة لبعض النوافذ مع غياب مادة السيليكون بما أدى الى تماس الزجاج مع الخرسانة مباشرة وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بالمديرية لبحث الشكوى، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بتغريمه مبلغا وقدرة (100) ريال عماني والزام المدان بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدرة (1600) ريال عماني مع الزامه بالرسوم والمصاريف.
أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب عدد (2) من الأبواب الكبيرة لمنزله من نوع (كاست الومنيوم) بمبلغ قدره (1200) ريالًا عمانيًا خلال مدة معينة وفق مواصفات متفق عليها في العقد، الا ان المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ العمل في الوقت المحدد كما أنها لم تلتزم بالمواصفات التي تم الاتفاق عليه، مما دفعه إلى تقديم شكوى للمديرية التي باشرت باتخاذ إجراءات جمع الاستدلال ، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام ، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وإحالة ملف القضية إلى المحكمة ، التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بسجن مالك لمؤسسة وممثله لمدة شهر وغرامة (100 ) ريال عماني وتقدر المحكمة (100) ريال عماني في حال استئناف الحكم، ومدنيا إلزام المدانان بأن يرد للمدعي مبلغ وقدرة (1000) ريال عماني وإلزامهم الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات .
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، من خلال هذه الأحكام، على المزودين ومقدمي الخدمات ضرورة الالتزام بقواعد المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.



























