الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل وتركيب المطابخ والنوافذ، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، حيث قضى الحكم بالإدانة وفرض غرامة مالية.
تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين، مفادها اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية المختصة بتفصيل وتركيب المطابخ والنوافذ على تنفيذ مطبخ ونوافذ لمنزله، إضافةً إلى أعمال الطلاء والديكور، بمبلغ إجمالي قدره (9810) ريالات عمانية. وقد دفع المستهلك مبلغًا مقدمًا قدره (8800) ريال عماني، على أن يتم إنجاز العمل خلال 45 يومًا وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، إلا أن المؤسسة ماطلت في تنفيذ العمل ضمن المدة المحددة.
وعلى إثر ذلك، تقدم المستهلك بشكوى إلى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال الملف، أحالته إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحاله إلى الجهات المختصة، والتي أصدرت حكمًا بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وضمانها بما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني، مع الأمر بوقف العقوبة بحقه.
وتحث هيئة حماية المستهلك المزودين على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، حفاظًا على حقوق المستهلكين عند تقديم أي سلعة أو خدمة.


























